منتديات مانشستر
 
أهلا, زائر. الرجاء الدخول أو التسجيل

تسجيل الدخول باسم المستخدم، كلمة المرور و مدة الجلسة
أخبار: لمشاهدة الموقع الرسمي للجمعية العمانية بمانشستر

http://www.m-omani.com


أو قوموا بزيارة صفحتنا على الفيس بوك

http://www.facebook.com/groups/192516017412/
 
صفحات: [1]   للأسفل
  طباعة  
الكاتب موضوع: 5 موظفين يقاضون وزيرا  (شوهد 443 مرات)
العمر
مشارك متميز
Hero Member
*****
غير متصل غير متصل

رسائل: 524


مشاهدة الهوية
« في: أبريل 07, 2008, 11:33:40 pm »

5 موظفين يقاضون وزيرا : زيادة الـ 15 % تم توقيفها بعد 3 أشهر من صرفها


الزمن ــ زاهر العبري:

ذكرت مصادر خاصة لـ "الزمن" أن خمسة من موظفي إحدى الوزارات الحكومية أقاموا دعوى قضائية ضد وزير، وذكر المدّعون ، بأن الأخير ، بموجب خطابه رقم : س / 17 3 / 2007 ، أوقف العمل بقرار متصل بتلك الوزارة ، والذي يحمل رقم ( 45 / 2006) والقاضي بصرف الزيادة في الرواتب الأساسية بمقدار 15% ، بعد أن تم صرفها خلال أشهر (يناير ، فبراير ، مارس) ، وتمثلت مطالبهم في إعادة صرف المكرمة السامية ، وبأثر رجعي من توقفها ، والتعويض المادي عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة توقيف صرف المكرمة السامية ، وذلك لارتباطهم بها في البنوك التجارية والجمعيات وغيرها من الالتزامات الأسرية ، وطالبوا كذلك بإصدار قانون لضمان حقوقهم الوظيفية من (ترقيات ودورات تدريبية دراسية وتصحيح نظام تقاعدهم).
واستطرد المدّعون بأن هناك صعوبة في توقيف هذه المكرمة السامية بعد ثلاثة أشهر من استلامها ، مع تأكيد أن هناك مؤسسات من القطاع الخاص استنارت بتلك التوجيهات ، فكيف بقطاع يمثل الدولة يتم فيه توقيف المكرمة ، بعد أن تم صرفها ، حسب قول المدعين؟.
المصادر أكدت أن المدّعين اعترضوا على قرار الوزير ، على اعتبار أن صرف تلك المكرمة كان بقرار إداري ، وذلك في شهر ديسمبر من العام 2006 ؛ ومن ضمن الاعتراضات المقدمة أن الأوامر السامية تشملهم بناء على النصوص واللوائح التي تطبق في تعيين الموظفين ، وكذلك نص الأمر السامي على الصريح بصرف المكرمة للأنظمة الوظيفية الخاصة.
وقال المدعون إنه يتم تمييزهم عن باقي موظفي الوزارة العالملين في فروعها المختلفة ؛ وأضافوا أن المرسوم السلطاني رقم (41 / 2001) ، والنظام الأساسي رقم (28 / 2002) ، والنظام الأساسي المعتمد برقم (136 / 2002) ، لم ينص في واحدة منه بالحق في التدخل في الشؤون الإدارية والمالية ، وليس للجنة الحق بأن توقف أو تنقض أي قرار يصدره الاتحاد ؛ ومع أن المدّعين قاموا بمخاطبة الوزير ووكيل الوزارة ، وشرحوا لهما أوضاعهم ، فقد أكد الوزير بأن الرؤية بشأنهم ستتضح خلال ثلاثة إلى ستة أشهر ، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث.
"الزمن" ، وحسب المصادر الخاصة المطلعة على القضية ، علمت أن المدعين رفعوا عريضة الى المحكمة ، تتضمن صورا من المستندات ، والتي من أهمها التعميم الصادر من وزير الاقتصاد الوطني إلى كافة الوزارات والوحدات الحكومية ، بشأن المكرمة السامية ، برفع الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين ، وكذلك قرار الحهة التي تتبع الوزارة رقم (45 / 2006) بصرف الزيادة في الرواتب الأساسية بمقدار 15% ، إعتبارا من 1 / 1 / 2007.
وعلمت "الزمن" أن المحكمة حكمت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى لعدة أسباب ، وبإحالتها الى المحكمة الإبتدائية في مسقط.

http://www.azzamn.net/news_details.php?id=9263&dt=&st=published
سجل
shotting_star
Jr. Member
**
غير متصل غير متصل

رسائل: 50


مشاهدة الهوية
« رد #1 في: أبريل 08, 2008, 10:30:21 pm »

أي وزاره؟
ويش صار بعدين؟
سجل
العمر
مشارك متميز
Hero Member
*****
غير متصل غير متصل

رسائل: 524


مشاهدة الهوية
« رد #2 في: أبريل 23, 2008, 01:39:01 pm »

الزمن ــ زاهر العبري
تواصلت تبعات الدعوى التي أقامها خمسة من الموظفين على أحد الوزراء ، والتي طالبوا فيها بإلغاء القرار الإداري الصادر ، والقاضي بإيقاف صرف نسبة الزيادة في رواتب جميع الموظفين التابعين لإحدى الوزارات ، والمقررة بنسبة ( 15% ) لجميع العاملين بأجهزة الدولة ، وذلك اعتبارا من أول عام (2007 ) ، مع خصم جميع المبالغ التي تم صرفها لمدة ثلاثة أشهر من رواتب الموظفين وإعادتها الى حساب الهيئة ، حيث علمت "الزمن" أن المحكمة حكمت حضوريا برفض الدعوى ، على أساس أن زيادة رواتب المدعين قد بني على أساس خاطيء لا يقره القانون ، وبالتالي لا يرتب أية حقوق للمدعين تبرر الحكم لهم بالإستمرار في صرفها ضمن رواتبهم المقررة من قبل صاحب العمل ، وهو ما قاد المحكمة تقرير الحكم برفض الدعوى.
وقالت مصادر لـ "الزمن" أن المحكمة تناولت الدعوى حسب الثابت بجلسات محاضر الدعوى لدى محكمة القضاء الاداري ، والتي أصدرت حكمها بتاريخ ( 6 / 11 / 2007 ) والذي قضت فيه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأقرت بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة الابتدائية بمسقط ، وحددت جلسة ( 30 / 12 / 2007 ) بنظر الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، وفي الموضوع بعدم شمول الزيادة للعاملين ، ويطالب بصفة أصلية برفض الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، وإخراج الوزارة (….) من الدعوى لانتقاء العلاقة ، وإحتياطا عدم شمول الزيادة للعاملين في (….) ، وتحميلهم مصاريف الدعوى.
وأضافت المصادر أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم في الجلسة العلنية ، والتي انعقدت بمقر المحكمة بمسقط يوم السبت الموافق ( 15 / 3 / 2008 ) ، وبمطالعة الاوراق والمستندات المرفقة وغيرها ، وحيث تبين أن الوزير (…..) وبموجب الخطاب رقم (س / 17 / 3 / 2007 ) أوقف العمل بقرار أحد المسؤولين من رؤساء القطاعات التابعة للوزارة ، والذي رقمه (45 / 2006 ) ، بصرف الزيادة الاساسية بمقدار( 15 % ) ، بعد أن تم صرفها لثلاثة أشهر ، لعدم انطباق صفة الموظف العام على العاملين بذلك القطاع ، وبالتالي لا تشملهم الزيادة المقررة للموظفين العموميين العاملين بأجهزة الدولة دون سواهم.
 مقدمو الدعوى بعد صدور الحكم أبدوا دهشتهم عن القوانين التي استند إليها الحكم واكدوا لـ "الزمن" أنه لا توجد مادة صريحة استند الحكم إليها ، وأضافوا أن صرف تلك الزيادة كان بقرار إداري من الجهة التابعين لها ، و كان ذلك في شهر ديسمبر من عام ( 2006 ) ، ومن ضمن الاعتراضات المقدمة للمسؤولين لديهم أن الزيادة تشملهم على النصوص واللوائح التي تطبقها الجهة المسؤولة في تعيين الموظفين ، وأكد المدعون أن قانون الخدمة المدنية يشملهم ( تعيينات ــ ترقيات ــ علاوات دورية ــ إجازات) ، وكدليل على ذلك ساقوا مثالا على أن زيادة (راتبين في شهر) في عام 2005 كانت قد شملتهم ، واستغربوا من حديث المحكمة عن عقد العمل والذي هو لا يوجد لديهم أساسا.
الجدير بالذكر أن المادة رقم (1) في قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال (.....) تحدثت عن الهيئة الخاصة في تلك الوزارة بوصفها ذات نفع عام لا تستهدف الكسب المادي ويكون غرضها نشر الأنشطة المتخصصة فيها والتي تدخل في أغراضها المحددة في النظام الأساسي ، في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه الوزارة.

 http://www.azzamn.net/news_details.php?id=9934&dt=&st=published
سجل
صفحات: [1]   للأعلى
  طباعة  
 
انتقل إلى:  

تم إنشاء الصفحة في 0.121 ثانية مستخدما 22 استفسار.