"الزمن" تستعرض تعديلات قانون تنظيم الإتصالات : مجلس الوزراء يشكل لجنة لتوزيع نطاقات الطيف الترددي
الزمن ــ زاهر العبري
إطلعت " الزمن " على تعديلات قانون تنظيم الإتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (59 / 2008 ) والتي تضمنت إضافة بعض الفقرات حيث شمل في مادته رقم (1) إضافة فقرة جديدة الى نهاية المادة (5 مكررا 1) من قانون تنظيم الاتصالات المشار اليه نصها الآتي: وفيما عدا رسوم التسجيل تستثنى من احكام هذه المادة الجهات العسكرية والامنية التي يحددها مجلس الأمن الوطني.
كذلك تضمت المادة (2) إستبدال نص البند (1) من المادة (21) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 / 2002 النص الآتي: يكون انشاء او تشغيل شبكة اتصالات عامة أو بنية اتصالات دولية او تقديم خدمات الاتصالات العامة او خدمات توفير بنية النفاذ الدولية بترخيص من الفئة الاولى يصدر بمرسوم سلطاني بناء على اقتراح الوزير بعد موافقة الهيئة على ان يرفع الوزير مقترحة خلال أسبوعين من تاريخ موافقة الهيئة على الطلب ويحدد المرسوم مدة الترخيص على الا يتضمن الترخيص النص على شروط وأحكام يتم بموجبها منح مرخص له حقوقا حصرية ، وفي حالة عدم موافقة الوزير على طلب الترخيص يجب عليه اخطار مقدم الطلب والهيئة بأسباب الرفض خلال المدة المشار اليها.
ونصت المادة رقم (3) على أن يستبدل بنص المادة (33) من قانون تنظيم الاتصالات النص الآتي: تنشأ لجنة لتوزيع نطاقات الطيف الترددي تشكل بقرار من مجلس الوزراء يحدد رئيس اللجنة وعضوية ممثلين عن وزارة الدفاع والجهات الامنية ووزارة الاعلام ووزارة النقل والاتصالات ، وتختص اللجنة بدراسة الاحتياجات والاستخدامات الحالية والمتوقعة للطيف الترددي وتوزيع نطاقاته على مختلف الاغراض العسكرية والامنية والمدنية ، وللهيئة ايفاد من يمثلها لحضور اجتماعات اللجنة دون ان يكون له صوت معدود في اصدار القرارات او التوصيات.
كذلك تضمنت المادة رقم (4) : يستبدل بنص المادة (44) من قانون تنظيم الإتصالات المشار إليه النص الآتي:- يلزم المرخص له بتشغيل نظام اتصالات أو بتقديم خدمات اتصالات بأن يوفر على نفقته الخاصصة جميع الامكانيات الفنيية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها والتي تتيح للجهات الأمنية الدخول عللى شبكته تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني على ان يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الامكانيات الفنية اللمطلوبة بمراعاة التقدم الفني ويتحمل المرخص لله في حاللة تغيير أنظمة شبكته تكاليف تحديث الأجهزة التي تستخدمها الجهات الأمنية التي تأثرت بالتغيير وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدرها الهيئة طبقا لاحكام القوانين المعمول بها ، وتوفر وزارة المالية جميع متطلبات التوصيلات اللازمة لربط أجهزة الجهات الأمنية وجميع الخدمات والأجهزة التي تستخدم لتحقيق أغراض الأمن الوطني بشبكة اتصالات المرخص له وفقا لما يقرره مجلس الأمن الوطني .
وجاءت المادة (5) بفقرة إستبدال نص المادة (61) من قانون تنظيم الاتصالات بالنص الآتي:- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن ألف ريال عُــماني أو باحدى هاتين العقوبتين:-
1- كل من يستخدم نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بانها غير صحيحة أو بانها تتسبب في الاضرار بسلامة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة.
2- كل من يستخدم أجهزة أو وسائل الاتصالات في غير الحالات المصرح بها من الهيئة او في حالات تأديه مهام وظيفية لدى المرخص له بقصد :-
أ- الحصول على معلومات عن مضمون الرسالة أو عن مرسلها أو المرسل إليه اذا كان من يستخدم هذه الوسائل او تلك الأجهزة او من ينوب عنه غير مصرح له من الهيئة - لأسباب تشغيلة - بالحصول على تلك المعلومات.
ب- إفشاء سرية أي بيانات متعلقة بمضمون الرسالة أو بمرسلها أو بالمرسل إليه تكون قد وصلت الى علمه بسبب استخدام هذه الوسائل أو تلك الأجهزة سواء من قبله أو من قبل اي شخص آخر وذلك باستثناء الحالات التي يجوز فيها إفشاء سرية تلك البيانات بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو اي قانون آخر ، وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة في حالة التكرار.
3- كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات رسالة مخالفة للنظام العام او الآداب العامة مع علمه بذلك .
4- كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع أو مدير له أو المشرف عليه اذا حرص أو وافق على نشر الرسائل الواردة بالبند (3) من هذه المادة عن طريق شبكة الاتصالات او ساعد عليه بعمل إيجابي أو سلبي.
وذكرت مصادر إعلامية لـ "الزمن" أن هناك دولا مجاورة أخذت جسر قانون الإتصالات العُـماني وطبقته حرفيا نظرا لتميزه بالبساطة والشمولية والوضوح.
http://www.azzamn.net/news_details.php?id=10707&dt=&st=published