منتديات مانشستر
 
أهلا, زائر. الرجاء الدخول أو التسجيل

تسجيل الدخول باسم المستخدم، كلمة المرور و مدة الجلسة
أخبار: مرحبا بكم في موقع الجمعية العمانية بمانشستر ، للمشاركة في المنتدى ، يرجى الضغط على زر التسجيل أعلاه.
وللتسجيل في عضوية الجمعية العمانية يرجى زيارة موقع التسجيل الالكتروني www.insightoman.net/momani
 
صفحات: [1]   للأسفل
  طباعة  
الكاتب موضوع: "الزمن" تستعرض تعديلات قانون تنظيم الإتصالات  (شوهد 411 مرات)
العمر
مشارك متميز
Hero Member
*****
غير متصل غير متصل

رسائل: 524


مشاهدة الهوية
« في: مايو 11, 2008, 12:17:56 am »

"الزمن" تستعرض تعديلات قانون تنظيم الإتصالات : مجلس الوزراء يشكل لجنة لتوزيع نطاقات الطيف الترددي

الزمن ــ زاهر العبري

إطلعت " الزمن " على تعديلات قانون تنظيم الإتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (59 / 2008 ) والتي تضمنت إضافة بعض الفقرات حيث شمل في مادته رقم (1) إضافة فقرة جديدة الى نهاية المادة (5 مكررا 1) من قانون تنظيم الاتصالات المشار اليه نصها الآتي: وفيما عدا رسوم التسجيل تستثنى من احكام هذه المادة الجهات العسكرية والامنية التي يحددها مجلس الأمن الوطني.
كذلك تضمت المادة (2) إستبدال نص البند (1) من المادة (21) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 / 2002 النص الآتي: يكون انشاء او تشغيل شبكة اتصالات عامة أو بنية اتصالات دولية او تقديم خدمات الاتصالات العامة او خدمات توفير بنية النفاذ الدولية بترخيص من الفئة الاولى يصدر بمرسوم سلطاني بناء على اقتراح الوزير بعد موافقة الهيئة على ان يرفع الوزير مقترحة خلال أسبوعين من تاريخ موافقة الهيئة على الطلب ويحدد المرسوم مدة الترخيص على الا يتضمن الترخيص النص على شروط وأحكام يتم بموجبها منح مرخص له حقوقا حصرية ، وفي حالة عدم موافقة الوزير على طلب الترخيص يجب عليه اخطار مقدم الطلب والهيئة بأسباب الرفض خلال المدة المشار اليها.
ونصت المادة رقم (3) على أن يستبدل بنص المادة (33) من قانون تنظيم الاتصالات النص الآتي: تنشأ لجنة لتوزيع نطاقات الطيف الترددي تشكل بقرار من مجلس الوزراء يحدد رئيس اللجنة وعضوية ممثلين عن وزارة الدفاع والجهات الامنية ووزارة الاعلام ووزارة النقل والاتصالات ، وتختص اللجنة بدراسة الاحتياجات والاستخدامات الحالية والمتوقعة للطيف الترددي وتوزيع نطاقاته على مختلف الاغراض العسكرية والامنية والمدنية ، وللهيئة ايفاد من يمثلها لحضور اجتماعات اللجنة دون ان يكون له صوت معدود في اصدار القرارات او التوصيات.
كذلك تضمنت المادة رقم (4) : يستبدل بنص المادة (44) من قانون تنظيم الإتصالات المشار إليه النص الآتي:- يلزم المرخص له بتشغيل نظام اتصالات أو بتقديم خدمات اتصالات بأن يوفر على نفقته الخاصصة جميع الامكانيات الفنيية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها والتي تتيح للجهات الأمنية الدخول عللى شبكته تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني على ان يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الامكانيات الفنية اللمطلوبة بمراعاة التقدم الفني ويتحمل المرخص لله في حاللة تغيير أنظمة شبكته تكاليف تحديث الأجهزة التي تستخدمها الجهات الأمنية التي تأثرت بالتغيير وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدرها الهيئة طبقا لاحكام القوانين المعمول بها ، وتوفر وزارة المالية جميع متطلبات التوصيلات اللازمة لربط أجهزة الجهات الأمنية وجميع الخدمات والأجهزة التي تستخدم لتحقيق أغراض الأمن الوطني بشبكة اتصالات المرخص له وفقا لما يقرره مجلس الأمن الوطني .
وجاءت المادة (5) بفقرة إستبدال نص المادة (61) من قانون تنظيم الاتصالات بالنص الآتي:- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن ألف ريال عُــماني أو باحدى هاتين العقوبتين:-
1- كل من يستخدم نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بانها غير صحيحة أو بانها تتسبب في الاضرار بسلامة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة.
2- كل من يستخدم أجهزة أو وسائل الاتصالات في غير الحالات المصرح بها من الهيئة او في حالات تأديه مهام وظيفية لدى المرخص له بقصد :-
أ- الحصول على معلومات عن مضمون الرسالة أو عن مرسلها أو المرسل إليه اذا كان من يستخدم هذه الوسائل او تلك الأجهزة او من ينوب عنه غير مصرح له من الهيئة - لأسباب تشغيلة - بالحصول على تلك المعلومات.
ب- إفشاء سرية أي بيانات متعلقة بمضمون الرسالة أو بمرسلها أو بالمرسل إليه تكون قد وصلت الى علمه بسبب استخدام هذه الوسائل أو تلك الأجهزة سواء من قبله أو من قبل اي شخص آخر وذلك باستثناء الحالات التي يجوز فيها إفشاء سرية تلك البيانات بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو اي قانون آخر ، وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة في حالة التكرار.
3- كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات رسالة مخالفة للنظام العام او الآداب العامة مع علمه بذلك .
4- كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع أو مدير له أو المشرف عليه اذا حرص أو وافق على نشر الرسائل الواردة بالبند (3) من هذه المادة عن طريق شبكة الاتصالات او ساعد عليه بعمل إيجابي أو سلبي.
وذكرت مصادر إعلامية لـ "الزمن" أن هناك دولا مجاورة أخذت جسر قانون الإتصالات العُـماني وطبقته حرفيا نظرا لتميزه بالبساطة والشمولية والوضوح.

http://www.azzamn.net/news_details.php?id=10707&dt=&st=published
سجل
العمر
مشارك متميز
Hero Member
*****
غير متصل غير متصل

رسائل: 524


مشاهدة الهوية
« رد #1 في: مايو 31, 2008, 03:22:27 pm »




5/31/2008
صرح سعادة / حسين بن علي الهلالي لوكالة الأنباء العمانية بأن صدور المرسوم السلطاني رقم 59 / 2008م والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإتصالات قد أكد على حق كل شخص في التصرف بحرية ، فالحرية الشخصية مكفولة طالما مورست في ظل الشرعية ولم تنتهك ثوابت المجتمع وخصوصيات أفراده . وأشار سعادة المدعي العام أنه حماية لهذه الثوابت وصوناً للأعراض وتأكيداً للقيم المجتمعية الثابتة صدر المرسوم السلطاني السامي المشار إليه والذي جرم المشرع بمقتضاه من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الإتصالات رسالة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة مع علمه بذلك ، وعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تزيد على ألف ريال عماني أو بأحد هاتين العقوبتين . وأوضح سعادته أن الغاية من هذه الجريمة هو الحرص على أعراف المجتمع وعاداته وثوابته وأحترام حريات الناس وصون أسرارهم من عبث العابثين ، فالتقنية الحديثة في نظام الإتصالات والتي سهلت للجميع أمور حياتهم ويسرت ما كان شاقاً في الزمن الماضي قد يسيء البعض أستخدامها للإضرار بالآخرين . ومن ثم جرم المشرع إرسال الرسائل المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة عبر ذلك النظام أو أجهزته أو وسائله المختلفة سواءً كانت هذه الرسائل مرسلة ( SMS ) أو عبر شبكة المعلومات الدولية ، ففي كلتا الحالتين يستخدم مرتكب الجريمة نظام الاتصالات على وجه غير مشروع يتنافى مع الغاية منه والمتمثلة في تيسير أمور الناس لا انتهاك أعراضهم وسبهم وقذفهم وإهانة كرامتهم . وأكد سعادة المدعي العام أن الرسائل السالفة الذكر سواءً أُرسلت إلى هاتف آخر أو عبر شبكة المعلومات الدوليــــــــــــــــة ( الإنترنــت ) مُجرمة ، إلا أن هذه الجريمة لا تمنع من تحقق جرائم أخرى ، فلو تضمنت الرسائل أو المشاركات عبـــــــــــــــر ( الإنترنت ) تهديداً أو إفتراءاً أو إهانة لموظف فيخضع مرسلها للعقوبات المقررة في قانون الجزاء العماني لهذه الجرائم ، بمعنى أن جريمة إرسال هذه الرسائل قد تتفرع عنها جرائم أخرى وفق ما جاء بمحتوى تلك الرسائل . ونوه سعادته أن المشرع بموجب المرسوم السلطاني السالف الذكر قد أستحدث جريمة التحريض أو الموافقة على نشر الرسائل المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة إذا وقعت من أي شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع أو مدير له أو المشرف عليه عبر شبكة الإتصالات أو ساعد عليه لعمل إيجابي أو سلبي ، حيث أن مرتكب هذه الجريمة هو المتسبب في نشر الرسالة محل التجريم ويخضع لها من يستطيع منع نشرها ولم يستخدم ذلك المنع أو حرّض أو وافق على النشر بعمل إيجابي أو سلبي . مشيراً سعادته أنه وبمقتضى الجريمتين السالفتي الذكر فإن مرسل الرسالة ( SMS ) لهاتف آخر أو عبر شبكة الإتصالات في شكل رسالة أو مشاركة عامة يخضع للعقاب إذا تضمنت مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة كما يعاقب كذلك بأي جرائم أخرى وفق محتوى هذه الرسائل فاذا تضمنت تهديداً أو إفتراءً أو إهانة موظف فيعاقب بالنصوص المنظمة لهذه الجرائم والواردة بقانون الجزاء العماني .
[/img][/img] http://www.shabiba.com/innerpage.asp?detail=5396
« آخر تحرير: مايو 31, 2008, 08:23:20 pm بواسطة العمر » سجل
صفحات: [1]   للأعلى
  طباعة  
 
انتقل إلى:  

تم إنشاء الصفحة في 0.073 ثانية مستخدما 19 استفسار.