صفحات: 1 [2]   للأسفل
  طباعة  
الكاتب موضوع: جرائم × جرائم  (شوهد 2837 مرات)
0 أعضاء و 2 ضيوف يشاهدون هذا الموضوع.
العمر
مشارك متميز
Hero Member
*****
غير متصل غير متصل

رسائل: 524


مشاهدة الهوية
« رد #15 في: نوفمبر 07, 2008, 01:24:09 am »

الزمن ـ بركاء
متابعة ـ عبدالواحد الحمداني
افاق أهالي ولاية بركاء في احد الصباحات الماضية على يوم متشح بالسواد اثر وفاة شخص في عرض البحر وفقدان آخر لأسباب غير معروفه ولأقاويل كثيره حامت في ارجاء (حلة المريصي) بولاية بركاء في ذلك اليوم حول ما جرى!!
فبعد انتشار الخبر هرع الكثيرون من المعارف والجيران وسكان المنطقة لمنزل المفقودين لمعرفة ما حدث بالضبط و مواساتهم في فقد ابنائهم سالم وابراهيم ..." الزمن" كانت بالقرب ورصدت ما حدث للاخوين في ذلك اليوم الذي يعتبره اهالي المنطقة مشئوم ويخبىء في جعبته الكثير من الأسرار !!

"طقطق " الحكاية
كالمعتاد انطلق الأخوان سالم و إبراهيم من حلة المريصي بولاية بركاء في رحلة صيد عاديه لطلب رزقهما متكلين على ربهما وبمباركة من كفِ والدتهما غير مدركين ما يخبئ لهما القدر في ذلك اليوم و أن رحلة الصيد التي خرجا من أجلها ستتحول الى رحله موت لهما تخبىء بداخلها ربما حقيقة مرة لاهالي المنطقة.
سالم يبلغ من العمر ثلاث وعشرين سنة ولم يمض على زواجه سوى ثلاثة أشهر ودع زوجته على أمل لقائها في صباح اليوم الثاني وهو موعد قدومه المقرر، وابراهيم في السادسة عشرة ترك والدته واخوته ودعهم وداعا قصيرا على أمل لقائهم في اليوم الثاني ، انطلقا في رحلة صيد صباح يوم الأثنين الماضي وعادا بسلام قبل الظهيرة ،وفي قت متأخر من عصر نفس اليوم ،أنطلقا في الرحلة الثانيه وكانت طبيعية على حسب قول اهاليهم اذ سلم الأخوان على الأهل و أخذا مؤونه بسيطة للتزود بها ولم يكن في حسبانهم ما ينتظرهم في يم البحر .
وبقارب طوله أثنان وعشرون قدما شق الأخوان طريقهما إلى البحر في رحلة صيد تعرف باسم "الهيال" ، والتي تعنى باصطياد أنواع معينه من الأسماك ، حيث يقضي الصياد الليل بالبحر و بعد رمي الشباك يبتعد عن موقع الشباك عدة أمتار ويوثق حبل بين القارب و الشباك وقبل بزوغ الفجر يبدأ بسحب الشباك ليجمع صيده ، وقد رافق الأخوان صديقهما من حلة الحفري في قارب بطول خمس و عشرين قدما يقول اهلهما بأن الأخوين تعودا على مرافقته في هذ النوع من الرحلات ولاتزل الشرطة تحتجزه حفاظا على سير التحقيق كونه الشاهد الوحيد في القضية .
 وبعد الساعه الثانيه من ليلة الاثنين تلقى أحد أقارب الأخوين اتصالا من هاتف سالم ولكن لم يكن المتحدث سالم بل كان صديقهما ليبلغ عن تعرضهما لحادث تصادم أدى الى أصابة سالم إصابة خطيره في رأسه وفقد اثر التصادم إبراهيم في البحر ، وعلى الفور توجه بعض من أقارب الأخوين الى موقع تواجدهم الذي كان بمسافة سبعة كيلومترات في عرض البحر، وبسرعة البرق قام الأهل باحضار سالم ألى الشاطئ لنقله ألى المستشفى اذ كانت سيارة الأسعاف والشرطة بانتظارهم على الشاطئ ، ولكن سالم توفي في سيارة الاسعاف بسبب النزيف الذي كان ناتجا عن جرحٍ كبير في رأسه من الخلف وهو خيط من خيوط القضية التي لم تتكشف بعد ملامحها ، وبعد البحث ليومين متتالين من قبل خفر السواحل وأهالي ولاية بركاء في البحر تم العثور على جثة أبراهيم في وقت باكر بعد يومين من وقوع الحادثة بمنطقه قريبه من شاطئ السوادي ،وكم تمنى اهله العثور عليه حيا بعد وفاة الأول ، وبعد انتشار الخبر المأساوي صباح يوم الثلاثاء بين أبناء الولايه سرت شائعات كثيره اشعلت نيران الغضب والشك بين اهالي المنطقة حول ما حدث بالضبط للاخوين فالبعض قال أن الأخوين قتلا على يد عصابات تنشط بالليل لتهريب المخدرات والبعض ردد أن أشخاصا على عداوه معهم هجموا عليهم على غفلة وهم نيام والكثير من الأقاويل والشائعات دارت حول كيفية وقوع الحادثه واصبحت مصدر لشكوك الاقارب وأهالي المنطقة ... وحول مصداقية تلك الشائعات "الزمن" التقت بأحد أقارب الشابين وأكدوا بدورهم بأن كل ما يثار حول الحادثة اشاعات عارية من الصحة فجثة الشابين لم تحتو على أي علامات لضرب بأي نوع من الأسلحة أو عنف ما ماعد الجرح الموجود على رأس سالم والذي اثار تساؤل الكثير من الناس ... عدسة "الزمن" حاولت التقاط صورة لقارب الشابين الذي فقد محركه في البحر وبه اثر اصطدام من الخلف وتلطخ بدم الشابين الامر الذي يدعو للتساؤل ووضع عدة احتمالات لسبب الحادث ولكن الشرطة منعت ذلك حفاظا على سير التحقيق في الحادثة .
http://www.azzamn.net/news_details.php?id=19275&dt=&st=published
سجل
العمر
مشارك متميز
Hero Member
*****
غير متصل غير متصل

رسائل: 524


مشاهدة الهوية
« رد #16 في: يناير 24, 2009, 10:34:45 am »

ــ صاحب معهد تدريب يهتك عرض مجموعة من المتدربات لديه
ــ السجن المطلق لقاتلة ابنيها بمطرح
ـــ حبس كاتب منتديات افترى على (ضابط شرطة) بقتل سجين
ـــ (التراث والثقافة) تقاضي أبا وابنه هدما أهم بوابات سور بهلاء

مسقط ــ الزمن:
حكمت محكمة الجنايات بمسقط على المتهم في قضية هتك العرض التي كان ضحيتها طالبات متدربات في مركز للتدريب في ولاية مطرح وقضت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سنتين ونصف ينفذ منها سنة وألزمته بالمصاريف وأمرت بإغلاق محل ارتكاب الجريمة لمدة ستة أشهر، هذا وقد كان الادعاء العام في مطرح قد باشر التحقيق في الدعوى على ضوء الشكوى التي تقدمت بها إحدى المتدربات بمعهد تدريب بولاية مطرح، التي تتلخص في قيام صاحب المعهد بهتك عرضها هي ومجموعة من زميلاتها المتدربات باستدراجهن إلى ذلك بالحيلة ، وقد أثبتت التحقيقات أن المتهم صاحب مؤسسة تدريبية خاصة بالطالبات و تتضمن في ملحقاتها سكنا داخليا للطالبات وأن المتهم يقوم بنفسه بإدارة المعهد ويمارس عمله بصفة غير قانونية مخالفاً الأنظمة واللوائح المعمول بها فضلا على عدم وجود برنامج تدريب واضح أو كادر تدريبي، ويقوم من خلال هذا المركز بإيهام المتدربات بأنه يدربهن في المركز بابتداعه نظاماً تدريبياً وهمياً، على أن يضمن لهن التوظيف في إحدى المؤسسات الحكومية أو الخاصة بعد انتهاء التدريب.
 في المقابل ألقت شرطة عمان السلطانية القبض على متهم قام بهتك عرض فتاة في الخامسة عشرة من العمر في أعقاب البلاغ الذي تقدم به والدها إلى مركز شرطة بوشر والذي حدد فيه شخصية الجاني، وبعد إجراء التحريات اللازمة عن الجاني تم عرضها على إدارة الادعاء العام بمحافظة مسقط حيث أمر الادعاء العام بإلقاء القبض عليه ، غير أنه أنكر الاتهام المنسوب إليه و حكمت المحكمة حضورياً بإدانة المتهم بما هو منسوب إليه ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين ونصف، ينفذ منها سنة واحدة.
كما أسدلت محكمة الجنايات بمسقط الستارعلى قضية المرأة التي قتلت طفليها في صيف العام المنصرم في ولاية مطرح والذي انفردت (الزمن) بنشر تفاصيلها حيث أصدرت المحكمة حكمها في الواقعة وعاقبتها بالسجن المطلق ، ومصادرة الأدوات المضبوطة ، وطردها من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة لكونها أجنبية ، وتعود تفاصيل الدعوى الى قيام امرأة آسيوية بقتل طفليها الأول البالغ من العمر ثماني سنوات والثانية أربع سنوات ، وذلك بواسطة الخنق إذ وضعت وسادة نوم على وجهيهما أثناء نومهما بمنزلها الكائن في منطقة الوشل بولاية مطرح فكتمت أنفاسهما ، ومن ثم قامت بتقطيع شرايين يديهما بواسطة شفرة حلاقة.
كما حكمت محكمة جنايات مسقط بإدانة ثلاثة متهمين بحيازة المواد الخدرة، وقضت بعقوبة السجن المطلق للمتهمين الأول والثاني وسجن المتهم الثالث لمدة عشر سنوات مع مصادرة مخدر الحشيش المضبوط والمركبة المملوكة للمتهم الأول والسلاح والذخائر وكاتم الصوت المضبوط لدى المتهم الثاني والمبالغ النقدية المضبوطة لدى المتهمين، وفي واحدة من القضايا الحديثة التي بدأت بالظهور مع انتعاش ثورة المعلومات وانتشار المواقع الإلكترونية التي أصبح من الصعب حصرها ، حكمت المحكمة الابتدائية بالسيب بإدانة المتهم عن تهمة الافتراء وقضت بسجنه شهراً وإدانته عن تهمة إهانة موظف وقضت بسجنه 15 يوماً ، تدغم في الأولى وينفذ الأشد وحددت كفالة مالية مقدارها 100 ريال في حالة الاستئناف، و تخلص الواقعة في قيام المتهم بكتابة مقال ونشره في أحد المنتديات الحوارية على الشبكة العالمية (الانترنت) مضمونه قيام أحد ضباط مركز شرطة الخوض بتعذيب أحد السجناء المتهمين في قضايا سرقات حتى الموت، وقد عزا إليه ذلك لوجود خلافات سابقة بين المتهم والضابط ، كون أخ المتهم كان موقوفاً أيضاً بذات المركز وعلى ذمة قضايا السرقات مع السجين الهالك نفسه ، وقد كتب ذلك المقال كيداً في الضابط لأنه سبق وأن منعه من زيارة أخيه.
وفي واحدة من القضايا الغريبة على المجتمع العماني أقدم متهمان من ولاية بهلاء وهما أب وابنه قصداً على هدم أثر من ضمن الآثار المسجلة بوزارة التراث والثقافة والمقيد في منظمة اليونسكو من ضمن التراث العالمي (صباح الشريجات) وهو من أهم بوابات سور بهلاء التاريخي وتسويته بالأرض، وقد تقدمت إدارة التراث والثقافة بالشكوى مستنكرة هذا العمل غير المسبوق ، وقد كان الادعاء العام بولاية قد بهلا تولى التحقيق مع المتهمين في الواقعة وانتهى إلى إحالة الدعوى إلى عدالة المحكمة الابتدائية بالولاية التي قضت بإدانة المتهمين بالجرم المسند إليهما وبمعاقبتهما عنه بسجنهما ثلاثة أشهر وتغريم كل واحد منهما 100 ريال عماني.

http://www.azzamn.net/news_details.php?id=22732&dt=&st=published
سجل
العمر
مشارك متميز
Hero Member
*****
غير متصل غير متصل

رسائل: 524


مشاهدة الهوية
« رد #17 في: مارس 13, 2009, 09:08:24 am »

الحكم بالسجن على المتهمين بالصيد في المناطق المحظورة

مسقط ــ الزمن:
تمكنت دورية خفر السواحل بشرطة عمان السلطانية من ضبط شخصين قاما بالصيد بواسطة قاربهما بمنطقة ميناء الفحل وهي من المناطق المحظور فيها الصيد ، وقد تم تسليمهما على إثر ذلك إلى وزارة الثروة السمكية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما باعتبارها جهة مخولة قانوناً بالتعامل مع هذا النوع من القضايا ، حيث تبين بأن قارب الصيد غير مرخص كما أقر المتهمان بارتكاب المخالفات المسندة إليهما ، الأمر الذي دعا مأموري الضبط القضائي في الوزارة إلى إحالة الدعوى إلى الادعاء العام بولاية مطرح ، حيث انتهى الادعاء العام بعد اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي إلى إحالة المتهمين إلى المحكمة الابتدائية بمسقط بتهمة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها بنص المادة (24) بدلالة المادة (50/ج) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة الـمـائــيـــة الــحــيــة الـصـــادر بالـمــرســـوم الـسـلطــاني رقـــم(53/81) وتعديلاته، وبعد مداولة القضية في المحكمة أصدرت حكمها في الدعوى بإدانة المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهما ومعاقبتهما بالسجن عشرة أيام .

**************************

التعاطي على قارعة الطريق العام بمطرح : نشوة المخدرات تحرم المتعاطين من حريتهم

مطرح ــ الزمن:
قضت المحكمة الابتدائية بمسقط بإدانة متهمين ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة قرب الطريق العام ومعاقبتهم عنها بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة مائة ريال ، وكانت إدارة مكافحة المخدرات قد طلبت من الادعاء العام الأمر بالقبض على المتهمين بعد تلقيها معلومات مؤكدة تفيد تعاطيهم للمواد المخدرة قرب الطريق العام أمام الناس بولاية مطرح ، وبالنظر إلى جدية التحريات ودقة المعلومات الواردة عن إدارة مكافحة المخدرات فقد أصدر الادعاء العام أوامر بالقبض على المتهمين الذين أحيلوا في وقت لاحق بعد اتخاذ إجراءات الاستدلال قبلهم في إدارة مكافحة المخدرات إلى الادعاء العام بولاية مطرح للسير في إجراءات التحقيق الابتدائي في الواقعة ، وباستجوابهم عن التهمة المنسوبة إليهم اعترفوا بها ، وأفادوا أنهم قد تعاطوا مادة الحشيش والمورفين فعلا ، كما تبين بأنهم من أصحاب السوابق في المخدرات والسرقات وغيرها من الجرائم الأخرى الأمر الذي دعا الادعاء العام إلى حبسهم على ذمة التحقيق ، ثم إحالتهم إلى عدالة المحكمة لمواجهة العقوبة المقررة للجريمة والمذكورة أعــلاه .
وفي واقعة مماثلة حكـمــت نفس المحكـمة بسجن متهم لمدة شهرين وتغريمه خمسين ريالاً وذلك بتهمة تعاطي المواد المخدرة ، وكان أفراد مكافحة المخدرات قد شاهدوا المتهم وهو بحالة غير طبيعية في مكان عام مما أثار شكوكهم حوله ، الأمر الذي دعاهم إلى السعي إلى التحقق من حالته ومن ثم اكتشافهم لواقعة تعاطيه للمواد المخدرة وعلى ضوء ذلك تمت إحالة المتهم إلى الادعاء العام بولاية مطرح حيث اعترف أثناء الاستجواب بتعاطيه مخدر الهيروين عن طريق الحقن بالإبر ، وعلى ذلك قرر الادعاء العام حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق وإحالة المتهم إلى عدالة المحكمة للفصل في الدعوى.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

جريمة (شرف) بسبب زوجة الجاني : الحكم بإعــدام قاتــل صديقــه في الغبرة الشمالية

مسقط ــ الزمن:
صدمت منطقة الغبرة الشمالية بواقعة تجلى فيها واضحا ظلم الإنسان لأخيه الإنسان حيث خرج أحد العمال الآسيويين من دورة المياه ليجد صديقه الذي يشاركه المسكن غارقاً في دمائه بعد أن أجهز عليه صديق لهما من أبناء بلدهما .
وتعود تفاصيل هذه الدعوى إلى البلاغ الذي تلقاه مركز شرطة بوشر عن الجريمة التي وقعت في سكن للعزاب يقطنه عمال آسيويون ، وفور تلقي البلاغ انتقل إلى مسرح الجريمة عضوا الادعاء العام بمحافظة مسقط ، وقد تبيّن من المعاينة أن واقعة القتل تمت في غرفة بالطابق الثالث من بناية يقطنها مجموعة من العزّاب، كما أفاد أحد الشهود من قاطني الغرفة التي وقعت فيها الجريمة أنه كان موجوداً بدورة المياه حينما قام المتهم بطعن المجني عليه دون أن يعرف سبب إقدام المتهم على ذلك ، وقد شاهد الأخير وهو يهرب من الغرفة ، وعلى ضوء هذه الإفادة أصدر الادعاء العام أمراً بالقبض على المتهم.
وبفضل جهود رجال شرطة عمان السلطانية تم القبض على المتهم بعد يومين من تاريخ ارتكاب الجريمة ، وتم عرضه مباشرة على الادعاء العام بمحافظة مسقط لتتولى استجوابه حيث اعترف المتهم تفصيلاً بالجرم المنسوب إليه ، إذ أوضح في أقواله بأنه قد أضمر نية قتل المجني عليه قبل يوم الجريمة بما يزيد على الشهرين منذ أن سمع المجني عليه يزعم بارتباطه بعلاقة غير مشروعة بزوجته ، وفي اليوم السابق على الواقعة عزم على قتله عزماً نهائيــاً ، فذهب صباح يوم الواقعة إلى السوق واشترى من أحد المحلات سكيناً بقصد استخدامها في ارتكاب الواقعة وقام بإخفائها في أحد الأماكن بالقرب من البناية التي يقيم المجني عليه في إحدى غرفها ، ومساء ذلك اليوم ذهب إلى تلك الغرفة وبعد أن تيقّن من وجود المجني عليه ذهب ليحضر السكين من المكان الذي أخفاها فيه ليعود ويباغت المجني عليه الذي كان يشاهد التلفاز ويطعنه بالسكين عدة مرات إلى أن تأكّد من إنجاز ما نوى عليه وأنهى مقاومة المجني عليه.
وقد قرر الادعاء العام بعد انتهاء إجراءات التحقيق إحالة المتهم إلى محكمة الاستئناف بمسقط (دائرة الجنايات) بتهمة جناية "القتل قصداً عن سبق الإصرار والتصميم والترصد" المؤثمة بموجب المادة (237/3) من قانون الجزاء وطالب الادعاء العام بموجب تلك المادة تطبيق عقوبة الإعدام على المتهم ، وقد نظرت تلك المحكمة القضية على مدار عدة جلسات، وقررت إحالة الأوراق إلى اللجنة المشكلة من مستشار الدولة للشؤون الجزائية ومستشار الدولة للشؤون العدلية والمفتي العام للسلطنة لإبداء الرأي في تطبيق عقوبة الإعدام من الناحية الشرعية طبقا لحكم المادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية حيث أيدت هذه اللجنة الحكم بالإعدام ، وعليه أصدرت المحكمة المختصة حكمها بإدانة المتهم بما هو منسوب إليه وقضت بإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام .
"""""""""""""""""""""

مصادر سرية وشركة الاتصالات كشفت أمرهم: السجن المطلق لمهربي مواد مخدرة بولاية صحم

مسقط ــ الزمن:
حكمت محكمة الجنايات بمسقط حضورياً بإدانة ثلاثة متهمين بجناية تهريب المواد المخدرة بالسجن المطلق والغرامة خمسة وعشرين ألف ريال و معاقبة أحدهم أيضا عن جنحتي حيازة وتعاطي المواد المخدرة بالسجن لمدة سنة والغرامة خمسمائة ريال ، ومعاقبة الثاني أيضاً عن جنحة المقاومة السلبية بالسجن لمدة شهر والغرامة عشرين ريالاً ، ومعاقبة المتهم الرابع عن جناية الحيازة المجردة للمواد المخدرة بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة ألف ريال وأمرت بإدغام العقوبات فيمن تعددت بحقه وتنفيذ الأشد ومصادرة المواد المخدرة والأدوات المضبوطة وإلزام المتهمين بالمصاريف .
وكان الادعاء العام قد أحال المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات بمسقط بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق الابتدائي مع المتهمين الذين طلبت إدارة مكافحة المخدرات الأمر بالقبض عليهم من الادعاء العام بعد ورود معلومات من مصادر سرية مفادها تنسيق أحد المتهمين مع أشخاص في دولة مجاورة من أجل تهريب كمية كبيرة من المخدرات إذ أنه وبعد متابعة تلك المعلومات ثبت توجه المتهمين الثلاثة إلى عرض البحر بولاية صحم لاستلام المخدرات وقد تمكن أحد المتهمين من وضع المخدرات مع أحد الشهود مُوهماً إياه بأنها أغراض تخص أحد زملائه تفادياً لكشف المعلومة ، إلاّ أنه وبضبط المتهم الرابع اعترف أمام رجال التحري بمكان وضع المخدرات ، وحينها تم إصدار أمر القبض من الادعاء العام على بقية المتهمين، وقد كشف التحقيق عن مجموعة من أدلة الاتهام تمثلت في التقارير الفنية الصادرة من المختبر الجنائي والتي أظهرت نوعية المواد المضبوطة ومحاضر الضبط المعتمدة من ضباط مكافحة المخدرات وشهادة الشاهد الذي كانت بحوزته المضبوطات إضافة إلى تقارير شركة الاتصالات والأجهزة الفنية الخاصة بتحديد المواقع والتي تم ضبطها بحوزة المتهم الأول .
هذا وقد قدم عضو الادعاء العام المحقق مرافعة أمام عدالة المحكمة بين فيها مدى خطورة هذه الجريمة على المجتمع وساق أدلة الثبوت في الدعوى وردّ على دفاع المتهمين ، وطالب بتطبيق أشد العقوبات على مروجي هذه السموم بحكم أن لديهم سوابق في قضايا المخدرات ، لا سيما وأن الرقابة الدوائية بوزارة الصحة أصدرت تقريراً فنياً يؤكد خطورة المواد المضبوطة في هذه القضية ، وقد أصدرت عدالة محكمة الجنايات حكمها العادل بعد تمحيص الدعوى على أكثر من جلسة .
سجل
العمر
مشارك متميز
Hero Member
*****
غير متصل غير متصل

رسائل: 524


مشاهدة الهوية
« رد #18 في: مارس 16, 2009, 10:05:38 pm »

(الزمن) تسبر أغوار أول قضية للاتجار بالبشر : استغلال فتيات لممارسة البغاء .. وعُـمانيون ضمن قائمة المتهمين

رأس القائمة المقبوض عليها (عربي) جاري التحقيق معه
المتهمون يواجهون عقوبة السجن 15 عاما والغرامة 100 ألف ريال
الأمم المتحدة تتحدث بإيجابية عن السجل النظيف للسلطنة في مكافحة الإتجار بالبشر


مسقط ــ زاهر العبري:
أكدت معلومات حصلت عليها (الزمن) من مصادر مطلعة أن هناك عددا من المتهمين العمانيين في أول قضية للاتجار بالبشر تسجل محليا بعد صدور المرسوم السلطاني الخاص بقانون الاتجار بالبشر وذلك لاستغلالهم فتيات من جنسيات عربية في ممارسة البغاء والدعارة المجرمة وفق القانون، وقد باشرت بالفعل المحاكم المختصة التحقيق وتم استدعاء عدد من الأفراد في انتظار كشف مزيد من أوراق القضية، وكان على رأس القائمة المقبوض عليها "مواطن عربي".

عمل .. وعمل
تفيد المعلومات أن الفتيات قدمن للعمل كنادلات وفي محلات تجميل أو كراعيات أطفال ولكن بعد وصولهن تفاجأن بــ (العربي) يطلب منهن ممارسة البغاء مع مجموعة أشخاص يقبض هو عن طريقهن عمولة نقدية، وأصبحت الشبكة تتسع يوما بعد يوم في سبيل الحصول على أكبر عائد مالي من استغلال أولئك الفتيات فيما يسمى (الرقيق الأبيض).

الجزاء من جنس العمل
وفقا لقانون الاتجار بالبشر الصادر بالمرسم السلطاني رقم ( 126/ 2008 ) فإن بعض المتهمين يواجهون عقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على 15سنة وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال وذلك حسب ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون التي تضمنت عدة حالات منها الحالة (و) التي أكدت أنه إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة واستغل وظيفته لارتكاب الجريمة، وهو ما ينطبق على بعض المتهمين في القضية، بينما يواجه بعض المتهمين الآخرين في نفس القضية السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال وحسب ما نصت المادة (8) من نفس القانون.

تصريح .. وتأكيد
 الفريق مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك أكد في تصريح سابق أنه تم تسجيل أول قضية للاتجار بالبشر أمام المحاكم وسيتم معاقبة الجناة على افعالهم ، مشيرا الى ان السلطنة لا تخفي شيئا ، وتحرص على سجلها النظيف القائم على اساس تطبيق القانون والعدالة، وأضاف أن السلطنة حرصت على إصدار القوانين والتشريعات التي تعنى بحياة الفرد والمجتمع وتحقق لهم سبل العيش كذلك تحرص على تطبيق مبدأ "الشفافية" في تعاملها مع مختلف الاحداث والقضايا سواء كانت صغيرة أو كبيرة وترصدها وتقوم بتوزيعها على منظمة الانتربول ، مشيرا الى أنه يتم كذلك نشر القضايا التي يجرم فيها فاعلوها عبر وسائل الإعلام داخل السلطنة.

اضافة مهمة
أشار حسين بن علي الهلالي المدعي العام في تصريح اعلامي سابق أن قانون الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/2008م) يعد اضافة مهمة الى منظومة القوانين العمانية التي تستهدف المحافظة على حقوق الانسان المقررة بموجب النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 101/1996 ) وتلبية للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها السلطنة وأضاف أن تناول القانون لجرائم الاتجار بالبشر جاء بالغ الدقة من حيث بيان المصطلحات القانونية التي استحدثها والافعال التي أخضعها للتجريم وتدرج عقوباتها وفقا لخطورة هذه الافعال موضحا ان المشرع أحسن صنعا بعدم جوازه توقيف عقوبة الاتجار بالبشر ولا النزول عن الحد الادنى المقرر لها بحسبان أن خطورة هذه الجريمة لا ينبغي ان يقابلها تخفيف للعقوبة او وقف تنفيذها لاي اعتبارات كانت ، وأضاف أنه قد سبق ان تناولت التشريعات السابقة جرائم الاتجار بالبشر من خلال قانون الجزاء وقانون العمل الا ان التنظيم التشريعي المتكامل كان دائما المطلب المهم لحسن تناولها على وجه متخصص ودقيق ويواكب التطور التشريعي الدولي لمفهوم الاتجار بالبشر وهو ما تمت مراعاته في هذا القانون.

الأمم المتحدة
أشارت الأمم المتحدة في تقريرها عن الاتجار بالبشر لعام 2009 أن السلطنة جرمت استغلال الأشخاص في البغاء أو الفُجور لتجريم بعض أشكال الاتجار بالبشر في اشارة للمرسوم السلطاني السامي رقم 126/2008 والخاص بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر وهو ما يمثل ايجابية في كيفية تعامل السلطنة مع مثل تلك الجرائم ، وأشار التقرير أن السلطنة لم تسجل أية حالة جرم في هذا المجال خلال الفترة بين عامي 2007 و2008 وذلك قبل صدور القانون الخاص بذلك ، وذكرت الإحصاءات الواردة أن العدد الأكبر من المتهمين في قضايا مشابهة ومنها "الاستغلال الجنسي" الذي يعتبر الأكثر شيوعا وغيرها من الجرائم المرتبطة بها هم من العُمانيين بنسبة بلغت 46% في حين أن حملة جنسيات دول جنوب آسيا وصلت نسبتهم إلى 8%، يليهم جنسيات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3%، ومثلها مواطنون شرق آسيويين أيضاً، وذلك خلال الفترة بين عامي 2003 و2006.

ملفات أخرى
القضية المسجلة قد تفتح ملفات أخرى لما يحدث لبعض العاملات في الفنادق (الراقصات) والتسول وعمالة الأطفال والعبودية وغيرها من أشكال الاتجار بالبشر التي يجرمها القانون وتتواجد محليا ولكن ليس بصفة منتظمة حيث تشير مصادر (قانونية) لــ"الزمن" أن تلك الجرائم لا تشكل ظاهرة، ذلك أن السلطنة تعد من أقل بلدان العالم تسجيلا للجرائم وفق إحصائيات محلية ودولية في ظل صدور العديد من القوانين التي تحمي كل من يعيش على أرض السلطنة، وأكد المصدر أنه بين الفينة والأخرى تقوم الجهات المختصة بحملات على بعض الفنادق والأماكن المتوقع فيها وجود أوكار للدعارة نتج عنها القبض على عدد ممن يمارسن البغاء.

الاستغلال الجنسي
"الاستغلال الجنسي" وحسب ما ذكرت الأمم المتحدة هو الشكل الأكثر شيوعا لظاهرة الاتجار بالبشر حسبما يشير التقرير ، حيث بلغت الحالات المسجلة فيه حوالي 75% وتشكل النساء معظم ضحاياه، ،بحوالي 60 %. وقال رئيس "مكتب مراقبة المخدرات ومكافحة الجريمة ، أنطونيو ماريا كوستا في تصريح صحفي: "في هذه المناطق من المعتاد أن تتم المتاجرة بالنساء.. إلا أن الأدهى هو تحول ضحايا التجارة بالبشر إلى ممارستها.. نحن بحاجة لفهم الدواعي القهرية، والنفسية، والمالية التي تدفع بالضحايا لتجنيد أخريات لهذه العبودية."

الأطفال ضحايا العبودية
بلغت نسبة القوى العاملة القسرية - أو العبودية ما يمثل 18 % (على الأقل)، كثاني أكثر أشكال التجارة بالبشر، وتوقع تنامي الرقم مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وتزايد الحاجة إلى سلع وأيد عاملة رخيصة. ويقول التقرير أن معظم ضحايا عبودية القرن الواحد والعشرين من الأطفال، وبمعدل طفل واحد بين كل خمسة أطفال. ويقول التقرير" أنامل الأطفال الرقيقة تستغل لصناعة شباك الصيد وحياكة البضائع الفاخرة.. طفولتهم تنتهك لغاية الاستجداء (التسول )" الذي سجل في السلطنة خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا وصل إلى 150% وتقوم الجهات المختصة بجهود حثيثة للحد من هذه الممارسة التي يجرمها القانون.
القوى العاملة القسرية
اوضح التقرير ان القوى العاملة القسرية هي وقود النمو الاقتصادي الذي تشهده بعض الدول النامية مثل البرازيل، والصين، والهند. وتضع الخارجية الأمريكية دولاً في اللائحة السوداء منها الجزائر، وكوبا، وفيجي، وإيران، وماينمار، ومولدوفيا، وكوريا الجنوبية وغينيا باباوا الجديدة إلى جانب السودان وسوريا. وكان تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن التجارة بالبشر العام الماضي، قد حدد السلطنة كوجهة تنتشر فيها ظاهرة العبودية وأصدرت السلطنة احتجاجا (شديد اللهجة) على التقرير غير المبني على وقائع، الأمر الذي حدا بالخارجية الأمريكية الى تعديل ما جاء فيه من مغالطات بحق السلطنة.
واعتبر القائمون على كتابة هذا التقرير أن 36% من البلدان التي قدّمت معلومات لهذا التقرير وعددها 155 بلدا من بينها السلطنة التي تتواجد المعلومات عنها في الصفحة السابعة والثمانين من التقرير ، قد اعتمدت قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر تتناول أشكال الاتجار الرئيسية"، وذكر التقرير أن "91 بلداً قد أبلغ عن ملاحقة قضائية واحدة على الأقل بتهمة الاتجار بالبشر، وأنه أبلغ 73 بلداً عن إدانة واحدة على الأقل، كما أبلغت مجموعة من 47 بلداً 10 أحكام بالإدانة في السنة على الأقل، فيما يصدر 15 بلداً خمسة أضعاف هذا العدد من الإدانات على الأقل وهو ما مثل اشادة القائمين على التقرير والاتجاه الإيجابي نحو مزيد من التعاون العالمي.

http://www.azzamn.net/news_details.php?id=25236&dt=&st=published
سجل
العمر
مشارك متميز
Hero Member
*****
غير متصل غير متصل

رسائل: 524


مشاهدة الهوية
« رد #19 في: مارس 17, 2009, 09:33:25 pm »

ممــثل الإدعاء العام يطالب بإثبات التهمة ومحامي المتهم يعاتبه
احتجاجا على وجود محام من وزارة الصحة

مسقط ـــ زاهر العبري:
في جلسة مفتوحة، شهدت المحكمة الابتدائية بعبري عند حوالي التاسعة والنصف من صباح أمس أولى جلسات الاستماع في القضية المرفوعة من قبل (طبيب عماني) ضد أحد رجال الشرطة يحمل رتبة (رائد) بعد أن تمت ترقيته من (نقيب)، والتي تعود تفاصيلها إلى 12/12/2008 م وحدثت بمستشفى عبري المرجعي وتحديدا في قسم الطوارئ وتتلخص في قيام رجال شرطة بالتهجم اللفظي على طبيب عماني أثناء أدائه لواجبه الوظيفي بحجة أن لديهم مريضا (سجين) مطالبين بمعالجته مما أدى وقوع اتهامات متبادلة بين الطرفين تحولت بعدها إلى مركز شرطة عبري الذي أمر فيه (النقيب) المناوب في مركز الشرطة باحتجاز الطبيب داخل سجن المركز، وفي الجلسة التي تطرح (الزمن) مختصر ما حدث فيها قدم ممثل الإدعاء العام مداخلته بطلب اثبات تهمة اصدار قرار تعسفي بحجز حرية (الطبيب)، حيث طالب بمعاقبة المتهم (الرائد) لأخذ الحق الجزائي أو (الحق العام)، وشهدت الجلسة مداولات عدة، حيث وجه القاضي أسئلة للمتهم الذي كان يقف داخل قفص الاتهام ماسكا بمجموعة أوراق حكى منها ما حدث له ولرجال الشرطة، ودافع المتهم بأسباب احتجازه للطبيب في سجن مركز شرطة عبري ملخصا اياها في قيام الأخير باستفزازه وإهانة رجال الشرطة والسجين الذي رفض الطبيب علاجه حسب كلام (المتهم) ، وأكمل محامي المتهم حديث موكله مفندا ما قاله ومعاتبا الإدعاء العام على تحفظه النهائي على القضيتين المسجلتين ضد الطبيب، مؤكدا في الوقت ذاته ان اتهام موكله بإصدار (قرار تعسفي) ضد الطبيب ليس في محله وذلك للأسباب التي ذكرها المتهم.
وفند ممثل الإدعاء العام ما قاله محامي المتهم مؤكدا أن التحفظ النهائي على القضيتين تم وفق مداولات وتحقيقات وردود دفعت ببراءة الطبيب من التهم الموجهة له من قبل (رجل الشرطة) و(السجين)، أما فيما يخص القرار التعسفي أكد ممثل الإدعاء أن الطبيب ذهب الى مركز الشرطة بمحض ارادته وأن (الرائد) خالف أوامر الإدعاء العام بحجز الطبيب حيث أنه لم يأمر بذلك، واعترض محامي المتهم على وجود محام من وزارة الصحة جاء للدفاع عن الطبيب الذي كان لديه (محاميان آخران) ، وأكد محامي الوزارة في الجلسة أن من حقه الترافع في القضية ذلك أن موقع الحدث هو مستشفى يتبع (الصحة) والقضية تمس الوزارة مباشرة إضافة الى أن الطبيب موظف لديها.
في المقابل تحدت الطبيب بشكل مختصر عما جرى موضحا للقاضي أهم تفاصيل القضية تبعه محاميه الذي أكد ما قاله عضو الإدعاء العام بأن المتهم خالف الأوامر بحجز الطبيب ، ومطالبا بحق موكله المدني في القضية.
وفي الجلسة تم الاستماع الى شاهد واحد فقط وهو موظف العلاقات العامة في مستشفى عبري المرجعي الذي كان متواجدا مع الطبيب في مركز الشرطة قبيل حجزه وأجاب على أسئلة القاضي الذي سمح لمحامي المتهم بطرح مداخلاته للشاهد، وبعد حوالي ساعتين من التداول أمر القاضي بتأجيل الجلسة إلى الثالث والعشرين من مارس الجاري، وعلمت (الزمن) أن الجلسة القادمة ستشهد استدعاء مزيد من الشهود في القضية.
وكانت (الزمن) قد حصلت على مستندات رسمية تختص بقرارات الإدعاء العام بعد تداوله القضية قبل تحويل احداها للمحكمة و تلخصت في تبرئة الطبيب العماني (ح) من كل التهم الموجهة ضده من قبل رجال الشرطة فيما تم إحالة قضية الرائد (النقيب سابقا) الى المحكمة الإبتدائية بعبري وهي ما تم البدء في تداولها أمس، أما فيما يخص الدعوى التي تقدم بها الطبيب (ح) ضد الرقيب (س) بتهمة إهانة الطبيب أثناء تأديته لواجبه الوظيفي، فقد قام الادعاء العام بالتحفظ عليها تحفظا مؤقتا لعدم كفاية الأدلة وعلمت (الزمن) من مصادرها المطلعة أن القضية الآن في محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها.
http://www.azzamn.net/news_details.php?id=25344&dt=&st=published

سجل
العمر
مشارك متميز
Hero Member
*****
غير متصل غير متصل

رسائل: 524


مشاهدة الهوية
« رد #20 في: يونيو 07, 2009, 08:35:57 pm »

مسقط : الشبيبة :

أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط (دائرة الجنح) بحضور وكيل ادعاء عام أول إبراهيم بن أحمد الحبسي بتاريخ 27مايو الماضي حكمها الذي أطفأ لهيب الرأي العام وأضفى الهدوء والسكينة على قلوب الضحايا الذين وقعوا في مستنقع المحفظة الوهمية وأعاد الثقة والاطمئنان بينهم ، فبرئت منه جروح كادت أن تؤدي بأصحابها إلى حتفهم إلا أن رحمة المولى واسعة وعين الله لاتنام إذ سخر أناساً لا يعرف المستحيل طريقاً إلى قلوبهم فباعوا نفوسهم في سبيل الحق والعدالة ليشتروا بها أغلى ما في الوجود ألا وهي الحقيقة الناصعة التي أعادت الأمور إلى نصابها ليكون الحكم الصادر في هذه الواقعة برداً وسلاماً على نفوس الضحايا وإصلاحاً وتهذيباً للمحكوم عليه وردعاً وزجراً لكل من تسول له نفسه الحيد عن جادة الحق والصواب فحكمت المحكمة (بإدانة المتهم حضوريا بما أسند إليه وسجنه عن الأولى (إساءة الأمانة) والثانية (الاحتيال) والثالثة (ممارسة نشاط متعلق بالأوراق المالية بدون ترخيص) والرابعة (استلام أموال من أشخاص كودائع مقابل فوائد بدون ترخيص) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف ريال وعن الخامسة ( اقتناء أفلام خلاعية ) بسجنه لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسين ريالاً، تدغم العقوبتان بحقه وتنفذ الأشد مع مصادرة الأشرطة المضبوطة وإلزامه بأداء المطالبات المدنية على النحو الوارد في أسباب الحكم ) .

وتخلص هذه الوقائع في أنه بتاريخ 9/2/2009م تقدم لدى الادعاء العام بعض المجني عليهم بشكاوى كتابية ضد المتهم، بعد أن تفاجأوا بالرسائل التي بعثها لهم عبر الحاسب الآلي يفيد فيه أنه أغلق المحفظة بسبب خسارتها ومبينين في شكواهم إسناد واقعة الاحتيال إليه بحكم التناقض بين آخر رسالة نصية يعلن فيها الأرباح وبين تلكم الرسالة التي بعثها ، وباستجوابه في عدة جلسات تحقيقية أمام عضو الادعاء العام ,صحا ضميره لوهلة ليعترف بما ضاقت به نفسه بوهمية المحفظة التي استغلها ظلاً رافداً لجمع أكبر قدر من المشتركين للانضمام إليها بحكم استثماره لأموالهم في الأسواق الأمريكية في مجال المضاربة في الأسهم والعملات حيث استمر في توزيع الأرباح الوهمية (من رؤوس أموال المشتركين ) بصفة شهرية وفق فوائد متفاوتة، كان للوسطاء دور في إقناع المشتركين بطبيعة ونشاط المحفظة إلا أنه في واقع الحال لم يستثمر تلكم الأموال في المضاربات حسب زعمه .

إن هيئة الادعاء العام بعد أن علمت بوهمية المحفظة وبشكاوى بعض المجني عليهم سارعت إلى تكليف كلٍ من :

1 ـ وكيل ادعاء عام أول إبراهيم بن أحمد الحبسي المكلف بتسيير أعمال مدير عام الادعاء العام بمحافظة مسقط .

2 ـ وكيل ادعاء عام أول خالد بن سعيد المعشري .

3 ـ وكيل ادعاء عام ثانٍ أحمد بن سعيد الجهوري .

إضافة الى معاوني ادعاء عام مسقط ؛للتحقيق في الواقعة .

ولعل القارئ والمتابع لهذه الواقعة المؤلمة يعتلج في نفسه أسئلة عن بواكير هذه الواقعة متى بدأت وكيف بدأت وأسئلة عديدة ولكن لن ندعه يذهب بخياله كثيرا بل سنسردها عليه بمقتطفات موجزة :

• بدأت فكرة المتهم بإنشاء المحفظة في عام 2003م باستخدام الحاسوب بمنزله، بأن ضارب في الأسواق العالمية في الأسهم والعملات بمبالغ بسيطة وصلت إلى (700 ريال عماني فقط).

• لم يحقق ربحاً من مضاربته في الأسواق العالمية ولكنه أشاع خلاف ذلك، حيث انضم بداية إلى المحفظة أقاربه بمبالغ بسيطة وعندما قام بتوزيع الأرباح الوهمية من رؤوس أموالهم طلب من أفراد عائلته نشر المعلومات عن المحفظة.

• في عام 2006م تعرف من خلال أخيه على شخصين أصبحا وسيطين لاحقا واجتمع بهما في مكان معين ومن ثم صارا من أوائل المشتركين من خارج محيط العائلة.

• أنشأ فكرة نسبة (5%) للوسيط من أرباح كل مشترك جديد ، وبدأ حينها بفتح مكتب خاص للمحفظة بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

• أسس في عام 2008م نظاماً إلكترونياً خاصاً بالمحفظة بحيث يرتب جميع استثمارات المشتركين في موقع خاص في الشبكة العالمية (الانترنت) متاح لجميع المستثمرين ويحوي إعلانات وردود عن استفسارات جميع المساهمين في المحفظة.

• أنشأ نظام اتصالات خاصاً بالمحفظة تتم إدارته من قبله للتواصل مع المشتركين بنظام الرسائل القصيرة .

• ارتفع عدد الوسطاء إلى أن وصلوا إلى (81 وسيطاً) تقريباً ووصلت أرباحهم إلى مبالغ خيالية تصل إلى (30 ألفاً تقريباً) للوسيط شهرياً.

• أغلق باب الاشتراك في المحفظة،ولكنه سمح بزيادة رأس المال لدى الأعضاء المشتركين مما زاد الأموال في حسابه خلال فترة زمنية قصيرة.

آخر مبلغ تم توزيعه على هيئة أرباح للمشتركين بلغ مليوناً وخمسة وأربعين ألفاً وأربعمائة وسبعين ريالاً وتسعمائة وثماني بيسات.

أقوال الوسطاء :

1- أفاد الوسيط (أ) أنه تعرف على شقيق المتهم من خلال الشبكة العالمية(الانترنت)، ومن خلاله تعرف على محفظة المنجم والتقى بالمتهم وشقيقه وكان برفقته مجموعة من زملائه، وأفاد أن المتهم يتعامل في شراء وبيع الأسهم في الأسواق الأمريكية وأنه اشترك في البداية بمبلغ معين ثم أضاف إليه مبالغ أخرى والباقي مساهمة من الأقرباء، كما اشترك عن طريقه مجموعة من الأشخاص ونال على ذلك نسبة معينة وأنه كان يعلم أن المتهم لم يحصل على الترخيص من الجهات المختصة للقيام بالمتاجرة في الأسهم إلا أنه ليس متأكدا من قيام المتهم بتلك المتاجرة فعلاً سوى ما كان يتحدث عنه المتهم وأن الأخير هو من كان يدير المحفظة ويوزع الأرباح فيها دون تدخل الوسطاء .

2- أما الوسيط (ب) ، فأفاد أنه اشترك في المحفظة بعد عدة أشهر من إنشائها وأنه كان مجرد وسيط فيها وقد اشترك عن طريقه أحد عشر مشتركاً وحصل على نسبة 5% من الأرباح كما عزا سبب اشتراكه إلى لقائه بالمتهم شخصياً ، الذي بدوره أنبأه بأنه يضارب في الأسواق العمانية والإماراتية، كما وأنه يضارب في أسواق الأسهم الأمريكية ووفقاً لذلك قام بنقل ما ذكره له المتهم إلى بقية المشتركين ومن ثم يرافقهم إلى مكتب المحفظة لإكمال تسجيلهم .

3- الوسيط (ج) أفاد أن اشتراكه جاء نتيجة لما نقله له صديقه، حيث التقى بالمتهم و اشترك بمبلغ مالي سحب منه لاحقا عدة مبالغ وتبقى له منه مبالغ أخرى ، واشترك عن طريقه أربعة أشخاص فقط هم والدته واثنان من أبناء خالته وأحد زملائه .

4- الوسيط (د) أفاد أنه اشترك في المحفظة (بعد أن علم بجدوى الاستثمار فيها وقد اشترك بداية بمبلغ معين وقد استلم من المحفظة بعض المبالغ عبارة عن أرباح تم توزيعها .

5- الوسيط (هـ) أفاد أنه التقى بالمتهم بمعية عدد من الوسطاء وخلال ذلك الاجتماع قام المتهم وشقيقه بشرح نبذة عن المتاجرة في الأسهم بالأسواق الأمريكية وبناء على هذا اللقاء اشترك بمبلغ معين ومن ثم أضاف إليه مبلغاً آخر كما أفاد أن مجموعة من الأشخاص دخلوا عن طريقه للاشتراك في المحفظة وأن المتهم سبق وأخبرهم أنه لم يحصل على الترخيص من الجهة المختصة و لم يطلعهم بصورة عملية على كيفية استثماره لتلك الأموال سوى ما يقوله لهم شفهياً .

أفاد أحد الشهود أنه من أوائل المشتركين من عائلة المتهم في المحفظة وأنه ساعد المتهم من خلال تعريفه بشخصين أصبحا فيما بعد من الوسطاء الرئيسيين كما أنه ساعد في إقناعهما للدخول في المحفظة وبَيًن أنه كان شريكاً في شركة المنجم ولم يساهم بأي مبلغ وأنه كان يتقاضى راتباً شهرياً ، وقد تمت زيادته وأكد أنه استقال من الشركة وظل يستلم منها مبالغ مالية إلى أن تم إغلاق المحفظة وأنه استلم رأس ماله كاملاً الذي ساهم به في المحفظة مع الفوائد.

وبعد اتخاذ جميع إجراءات التفتيش المتوجبة فقد ضبط ما يلي : أجهزة حاسب آلي استخدمها المتهم في إدارة المحفظة وفي التواصل مع المشتركين، كما تم العثور من خلال تفتيش منزله على العديد من الأغراض والأفلام الخلاعية، وقام باستعراض النظام الإلكتروني الخاص بالمحفظة أمام الفنيين التابعين للادعاء العام كما بيَن طريقة مضاربته بالأسهم في الأسواق الأمريكية ووضع جدولاً يوضح مقدار الأموال لكل مشترك .

تجدر الإشارة إلى أن عدد المساهمين في المحفظة بلغ ما يزيد عن (500) مساهم .

كما أن قيمة المبالغ حتى تاريخ الحكم تزيد على (31) مليون ريال عماني .

ويهيب الادعاء العام بكافة المواطنين والمقيمين على هذا الوطن المعطاء في أن يتحقق لديهم عامل الحرص والتمعن في مجال استثمار أموالهم دون أن يضعوها في غير موضعها القانوني السليم ، كما أن أعضاء الادعاء العام ماضون في اتخاذ إجراءات التحقيق بحق من يدير بعض المحفظات المالية غير المرخصة.

http://www.shabiba.com/innerpage.asp?detail=31497
سجل
العمر
مشارك متميز
Hero Member
*****
غير متصل غير متصل

رسائل: 524


مشاهدة الهوية
« رد #21 في: يونيو 15, 2009, 02:53:21 pm »



6/14/2009
كتب: محمد بن صالح البلوشي
أصدرت محكمة الاستئناف بصحار (دائرة الجنايات) بتاريخ 6/9/2009م حكماً يقضي بإدانة المتهم في قضية التزوير في أوراق رسمية بالمصنعة بما هو منسوب إليه وقضت بسجنه عن تهمة التزوير في المحررات الرسمية لمدة خمس عشرة سنة، وعن تهمة استعمال المحررات المزورة مع العلم بأمرها بسجنه لمدة خمس عشرة سنة أيضا، وعن تهمة الاحتيال قضت بسجنه لمدة سنتين وتغريمه ثلاثمائة ريال، وعن تهمة قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة بسجنه لمدة شهر على أن تدغم العقوبات الأخف في الأشد وتنفذ الأشد، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإتلافها ورفض مصادرة المركبة ورد المبلغ المضبوط للبنك المجني عليه.
وفي الدعوى المدنية المقامة من البنك (المجني عليه) قضت بإلزام المتهم بأن يؤدي للبنك (المجني عليه) مبلغاً وقدره ستة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً عمانياً، وفي دعوى المجني عليه بإلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ ثلاثة وسبعين ألف ريال والمصاريف وبراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم لعدم قيام الجرم
. وتتلخص وقائع الدعوى في أنه بتاريخ 22/2/2009م تلقى الادعاء العام بالمصنعة بلاغاً من الكاتب بالعدل ومن البنك (المجني عليه) مفاده سحب مبلغ نقدي قدره (73,000 ر.ع ) ثلاثة وسبعون ألف ريال من حساب أحد العملاء من فرعي المصنعة وصحار بوثائق مزورة وبالتحقيق الأولي تبين أن مجهولاً تمكن بتاريخ 11/2/2009م من الحصول على وكالة شرعية من الكاتب بالعدل بانتحال اسم شخص بعد أن اصطنع ما يفيد بأن وثائقه محجوزة بالادعاء العام بالشرقية، كما تمكن من إقناع شخصين موجودين خارج مبنى إدارة الكاتب العدل بأن يكونا معرفين له أمام الكاتب بالعدل.
وبتاريخ 12/3/2009م توجه للبنك (المجني عليه) فرع المصنعة بعد أن حصل على الوكالة التي تخوله سحب مبالغ من حساب شخص معين وأظهر لهم الوكالة، وعندما سُئل عن وثائقه أبلغهم بأنها محجوزة بالادعاء العام بالشرقية نتيجة تعرضه لحادث وأظهر لهم ما يفيد ذلك، وسحب مبلغاً وقدره ( 13.000 ) ثلاثة عشر ألف ريال عماني، ثم بتاريخ 15/2/2009م توجه إلى البنك (المجني عليه) فرع صحار وتمكن من سحب مبلغ وقدره ( 60,000 ر.ع ) ستون ألف ريال عماني، بعد إتمام عملية السحب وعند مخاطبة الفرع الرئيسي لصاحب الحساب ثارت لدى البنك شكوك واستطاع أحد الموظفين بالبنك التعرف على اسم الوكيل وتبين أنه متوفى، أي أن الشخص الذي يقوم بالسحب منتحل شخصية الوكيل، فتمت مخاطبة الإدعاء العام.
وبالبحث والتحري من قبل شرطة عمان السلطانية تم التوصل إلى المتهم وحقق الإدعاء العام في الدعوى بمعرفة وكيل ادعاء عام أول/ محمود بن حمد البادي وباستجوابه أقر المتهم بذهابه إلى الكاتب بالعدل منتحلاً شخصية الموكل الذي كان خارج البلاد بالاستعانة بمعرفَين حَسَنَي النية ثم دوّن بخط يده اسم الموكل على المحرر ووقع بفريمة نسبها زوراً لصاحب الاسم المنتحل، ثم توجه إلى البنك (المجني عليه) فرع المصنعة وكان قد وضع شاشاً طبياً على عينه اليسرى وألصقها ووضع الكمة والمصر على رأسه بإسدال المصر إلى الحاجبين ولبس نظارة سوداء وأجرى عملية السحب وفي فرع صحار وضع رابطة العنق وشاش اليد وحمالة اليد والقطعة الطبية على أنفه والكمة والمصر على رأسه حتى يتفق مظهره مع الأوراق التي يحملها وتفيد تعرضه لحادث سير، وتمكن من سحب مبلغ مالي وقدره (73,000 ) ثلاثة وسبعون ألف ريال عماني.
وبانتهاء التحقيق أحال الادعاء العام المتهم وآخرين إلى محكمة الاستئناف بصحار (دائرة الجنايات) وطالب بمعاقبتهم بجناية التزوير في أرواق رسمية المؤثمة بنص المادة (202 ) من قانون الجزاء وجناية استعمال مزور مع العلم بأمره المؤثمة بنص المادة (200) من ذات القانون وجنحة الاحتيال المؤثمة بنص المادة (288 ) من ذات القانون، وجنحة قيادة مركبة دون الحصول على رخصة القيادة المؤثمة بنص المادة (49/1 بدلالة 21 ) من ذات قانون المرور. وذلك كونه:
1- زور في مستند رسمي (محرر صادر من دائرة الكاتب بالعدل)؛ وذلك بأن انتحل شخصية الموكل مستعيناً في ذلك بمعرفين حسني النية، ثم دون بخط يده اسم الموكل على المحرر ووقع بفريمة نسبها زوراً لصاحب الاسم المنتحل فتمت الجريمة بناءً على ذلك، الأمر الثابت بالأوراق.
2- استعمل المحرر الرسمي المزور سالف الذكر بأن قدمه للبنك (المجني عليه ) حتى تمكن من سحب مبالغ مالية من حساب الموكل المبين بالمحرر الرسمي.
3- زور أوراقاً رسمية بأن اصطنع عن طريق القص واللصق شهادة لمن يهمه الأمر تفيد حجز وثائق ونسب صدورها إلى الادعاء العام، إضافة إلى اصطناعه نسخة من بطاقة شخصية باسم الموكل وأخيه عن طريق القص واللصق وذلك على النحو الثابت بالأوارق.
4- استعمل شهادة لمن يهمه الأمر ونسخ البطاقة الشخصية، المزورتين مع العلم بأمرهما وذلك بأن قدمها للكاتب بالعدل والبنك (المجني عليه) وفق الثابت بالأوراق.
5- حصل من البنك (المجني عليه) على نفع غير مشروع، مستعيناً في ذلك بالمحرر الذي حصل عليه من الكاتب بالعدل، وشهادة حجز الوثائق ونسخة من البطاقة الشخصية المزورتين وبتلك الوسيلة تمكن من سحب مبلغ وقدره ( 73.000 ) ثلاثة وسبعون ألف ريال عماني.
6- قاد مركبة آلية دون الحصول على رخصة قيادة تخوله قيادة ذلك النوع من المركبات، وفق الثابت بالأوراق.
سجل
صفحات: 1 [2]   للأعلى
  طباعة  
 
انتقل إلى:  



تسجيل الدخول باسم المستخدم، كلمة المرور و مدة الجلسة