بداية
تعليمات
بحث
دخول
تسجيل
أهلا,
زائر
. الرجاء
الدخول
أو
التسجيل
1 ساعة
1 يوم
1 أسبوع
1 شهر
للأبد
تسجيل الدخول باسم المستخدم، كلمة المرور و مدة الجلسة
أخبار
:
مرحبا بكم في موقع الجمعية العمانية بمانشستر ، للمشاركة في المنتدى ، يرجى الضغط على زر التسجيل أعلاه.
وللتسجيل في عضوية الجمعية العمانية يرجى زيارة موقع التسجيل الالكتروني
www.insightoman.net/momani
منتديات مانشستر
>
عـ-مان-شستر
>
عـُــ-مان-شستر العام
(مشرف:
العمر
) >
مرسوم سلطاني - دمج شركة مصفاة صحار في شركة مصفاة نفط عما
صفحات: [
1
]
للأسفل
« قبل
بعد »
طباعة
الكاتب
موضوع: مرسوم سلطاني - دمج شركة مصفاة صحار في شركة مصفاة نفط عما (شوهد 696 مرات)
العمر
مشارك متميز
Hero Member
غير متصل
رسائل: 524
مرسوم سلطاني - دمج شركة مصفاة صحار في شركة مصفاة نفط عما
«
في:
سبتمبر 24, 2007, 12:22:33 pm »
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ امس مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصاهما
مرسوم سلطاني رقم 99 / 2007 م بدمج شركة مصفاة صحار (ش.م.م) في شركة مصفاة نفط عمان (ش.م.م) وتعديل المرسوم السلطاني رقم 7/82 بتأسيس شركة مصفاة نفط عمان (ش.م.م) .
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 101/96 ، وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4 لسنة 1974 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 7 / 82 بتأسيس شركة مصفاة نفط عمان (ش.م.م)، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98 ، وعلى المرسوم السلطانى رقم 79/2000 في شأن المناقصات الخاصة بكل من شركة مصفاة نفط عمان وشركة الغاز العمانية، وعلى عقد تأسيس شركة مصفاة صحار(ش.م.م)، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .. رسمنا بما هو آت :
المادة الاولى: تدمج شركة مصفاة صحار (ش.م.م) في شركة مصفاة نفط عمان (ش.م.م) وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. ويكون مسمى الشركة بعد الدمج "الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات (ش.م.م) .
المادة الثانية: يسري في شأن العاملين المنقولين من شركة مصفاة صحار(ش.م.م) نظام التقاعد المعمول به في شركة مصفاة نفط عمان (ش.م.م).
المادة الثالثة: يعدل عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي وفقا لاحكام هذا المرسوم.
المادة الرابعة: تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم 7/82 المشار اليه.
المادة الخامسة: يلغى كل من يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
سجل
صفحات: [
1
]
للأعلى
طباعة
« قبل
بعد »
انتقل إلى:
الرجاء تحديد الوجهة:
-----------------------------
عـ-مان-شستر
-----------------------------
=> عـُــ-مان-شستر العام
=> عُـــ-مان-شستر الحياة
=> عُـ-مان-شستر الجمعية
=> عُـــ-مان-شستر الأكاديمي والتعليمي
=> عُـــ-مان-شستر الديني والثقافي والأدبي
=> عُــ-مان-شستر المرأة والطفل
=> عُـــ-مان-شستر الرياضي
=> عُـــ-مان-شستر التقني والتكنولوجيا
=> عُـــ-مان-شستر الإعلانات
=> احتفال العيد الوطني ال38
Loading...